الشيخ المفيد

836

المقنعة

فصل آخر وإن كان الكتاب يذكر ( 1 ) حق مقبوض كتب فيه : وأقر فلان بن فلان أنه قبض وتسلم من فلان بن فلان أو من ملكه ( 2 ) كذا وكذا دينارا ، أو درهما ، أو كيت وكيت ، وصارت في يده ، ووجب لفلان بن فلان في ذمته ، وعليه أن يؤديه إليه أي وقت طالبه من ليل ، أو نهار ، أو في وقت كذا وكذا ، لا يحتج في دفعه بحجة ، ولا يعتل له بعلة ، ولا يبرأه منه إلا أداءه إليه أو إلى من يقوم مقامه في قبضه ، أو بما يخلصه من الدرك فيه بحق واجب في حكم الإسلام . شهد الشهود المسمون في هذا الكتاب على إقرار فلان بن فلان بذلك ، وبقبول فلان بن فلان منه هذا الإقرار له على الشرح المذكور . وذلك في شهر كذا من سنة كذا . [ 10 ] مختصر كتاب براءات بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب كتبه فلان بن فلان ، في صحة من عقله وبدنه ، وجواز أمره ، طائعا غير مكره ، لا يولى على مثله ، لفلان بن فلان : أنه كان لي عليك كذا وكذا دينارا ، محلها سلخ شهر كذا من سنة كذا في كتاب باسمك ، من ثمن كذا ، أو من جهة كذا - ويذكر جهة الحق ومحله - وفي الكتاب شهادة فلان وفلان - ويسمى الشهود فيه - وأنك دفعت إلى جميع هذه الدنانير ، أو الدراهم ، أو السلعة - المسماة في هذا الكتاب ، وفي الكتاب ( 3 ) الموصوف أمره - وافيا ، وتبرأت إلى منه ، وقبضته منك تاما وافيا ، وأبرأتك

--> ( 1 ) في ج ، ز : " بذكر " . ( 2 ) في ألف ، ب : " ماله " . ( 3 ) ليس " وفي الكتاب " في ( ألف ، ج ) .