الشيخ المفيد

833

المقنعة

في هذا الكتاب ، وقبل ذلك ، فتبايعا عليه ، ثم تخايرا جميعا في هذا البيع ، فثبتا على إمضائه ، ثم تفرقا بأبدانهما بعد انعقاد البيع عن تراض منهما به وحضور لهذا المبيع المحدود - ويذكر إن كان أرضا باسمها ، وإن كان دارا أو حانوتا كذلك - فما أدرك فلان بن فلان في هذا المبيع ( 1 ) المحدود في هذا الكتاب ، أو في شئ منه ومن حقوقه من درك من أحد من الناس كلهم ، فعلى فلان بن فلان تسليم ما يوجبه بيع الإسلام وشرطه ( 2 ) لفلان بن فلان في ذلك من حق ، وغرم ، قيمة ، ورد ثمن ، وخلاص ، وضمان ، وقليل ، وكثير حتى يسلم ذلك له من كل درك وتبعة على ما سمى ووصف في هذا الكتاب . شهد على إقرار ( 3 ) فلان بن فلان وفلان بن فلان بجميع ما تضمنه من البيع والتسليم والقبض والدرك وعلى معرفتهما وأنسابهما بعد أن قرئ عليهما ، فأقرا بفهمه ومعرفة ما فيه ، وأشهدا على أنفسهما بجميع ما سمي ووصف فيه ، من ثبت اسمه في هذا الكتاب في صحة من عقولهما وأبدانهما ، وجواز من أمورهما ، طائعين غير مكرهين ، لا يولى عليهما ولا على واحد منهما . وكتب في شهر كذا من سنة كذا . فصل ويكتب في التحديد ذكر الطرق المسلوكة إلى المبيع وأبوابه التي من حقوقه . وإن كان له حق خارج منه ذكر بعينه . فهو أوكد من إجمال القول فيه . وإن كتب في آخر الكتاب : وصار هذا الشئ المبيع - ويذكر باسمه - في يد فلان بن فلان - ويسمى المبتاع بالبيع الموصوف في هذا الكتاب - فهو جيد في الاحتياط .

--> ( 1 ) في ألف ، ج ، د : " هذا البيع " . ( 2 ) في ب ، ه‍ : " شروطه " . ( 3 ) في د ، ز : " وشهد على الإقرار فلان . . . " .