الشيخ المفيد

714

المقنعة

والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و ( 1 ) إن كانوا سبعة متساوين في السهام . فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما ، فتضرب سهامهما ( 2 ) إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة ، فتصير ستة عشر سهما ، فتأخذ الزوجة الثمن - وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار . فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة وعشرين ، للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء . فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب . وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم ، فضربت سهامهم - وهي خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين ، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح ، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد منهما أربعة عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم ، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار . ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة وأكثر من ذلك ، اتفقت سهامهم ، أو اختلفت على ما شرحناه . والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما ، فاجتمعت في فريضة واحدة ، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف صحيح ، وثلث صحيح ، وهي فريضة الزوج والأم ، فيكون من ستة - على ما بيناه - للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث ، وما بقي ( 3 ) فللأب إن كان معها ، وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه . وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث ، وأنها تخرج من ستة ، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان ، وثلثان

--> ( 1 ) كذا ، والظاهر " أو " . ( 2 ) في ز : " وهما اثنان " . ( 3 ) في ب ، و : " يبقى " .