الشيخ المفيد
708
المقنعة
الأب والأم معا ، أو من الأب وحده ، أو من الأم خاصة ، فلا ينقص الأزواج عن فرضهم الأعلى مع أحد من سميناه أو جماعتهم ، ويختلف ( 1 ) سهام ذوي الأرحام معهم بحسب اجتماعهم وافتراقهم ، فينقص بعضه عن المسمى له حينا ، ويزاد عليه حينا ، ولا ينقص بعضهم عن الفرض المسمى له في حال مخصوصة ، ويزاد في حالة أخرى من جهة الرد عليه بالرحم التي استحق بها الميراث . والضرب الآخر : سهام العصبة و ( 2 ) ذوي الأرحام الذين ليست لهم فروض مسماة مع الأزواج ، كالعمومة والعمات ، والخؤولة والخالات ، وأبنائهم القائمين مقامهم بعدهم في استحقاق الميراث ، وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات ، فلا ينقص أيضا الأزواج معهم عن أعلى سهامهم في هذا الباب ، ويجري ذووا الأرحام ممن سميناه في الزيادة والنقصان معهم مجرى ذوي الأرحام من الكلالة المقدم ذكرهم من الإخوة والأخوات . والباب الثالث : سهم الأزواج مع الوالدين خاصة ، فلهم السهم الأعلى ههنا ( 3 ) أيضا على ما قدمناه ، والباقي للأبوين على حسب فرائضهم مع أسباب الحجب الحاصلة إذ ( 4 ) ذلك وعدمها بما تضمنه نص القرآن ( 5 ) . والباب الرابع : سهم الأزواج مع الوالدين والولد ، فيحطون ههنا عن أعلى السهمين إلى أدونهما بحكم القرآن ( 6 ) ( 7 ) ، ويكون للوالدين مع الولد الزيادة على أقل سهميهما في حالة ، ويكون عليهما في حالة أخرى النقصان . وإن لم ينقصا عن أدون سهميهما على حال .
--> ( 1 ) في ج ، ز : " تختلف " . ( 2 ) ليس " و " في ( د ، و ) . ( 3 ) في ب ، ج : " هنا " . ( 4 ) في ه ، و : " إذا " وفي ج : " ذلك " . ( 5 ) النساء - 11 . ( 6 ) في ب ، و : " الفرقان " . ( 7 ) النساء - 12 .