الشيخ المفيد
690
المقنعة
الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخا لأب وأم أو إخوة لهما ، وأخوين لأم أو أختا وأخا لأم ، أو أكثر من ذلك ، فللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية ، الذكر والأنثى فيه سواء ، والباقي للأخ ، أو الأخت ( 1 ) ، أو الإخوة والأخوات من الأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن ترك أخا أو أختا لأب وأم ، وأخا لأم أو أختا لها ، وأخا لأب أو أختا له ، فللأخ من الأم أو الأخت ( 2 ) السدس ، والباقي ، للأخ أو الأخت من الأب والأم ، وليس للأخ من الأب أو الأخت له مع الأخ أو الأخت من الأب والأم نصيب على ما قدمناه . والحكم فيما زاد على الواحد - ممن سميناه مع من ذكرناه ( 3 ) سواء ، كان واحدا ، أو أكثر من ذلك - حكم آحادهم ، لا يختلف في معناه . فإن ترك أخا لأب ، وأخا لأم ، كان للأخ من الأم السدس ، والباقي للأخ من الأب . وكذلك إن كان بدل الأخ من الأب جماعة ذكورا ، أو ذكورا وإناثا ، فالحكم فيه سواء . وإن ترك أخوين لأم أو أختين لها أو أكثر من ذلك ، وأخا لأب أو إخوة وأخوات له ، كان للأخوين أو الأختين من الأم وما زاد على ذلك الثلث بينهم . بالسوية ، والباقي للإخوة والأخوات من الأب خاصة ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث مع الإخوة والأخوات أولادهم ، ولا يرث معهم عم ولا خال ، لما قدمناه من كون الأقرب أولى بالميراث من الأبعد بآية ذوي الأرحام ( 4 ) .
--> ( 1 ) في د ، ز : " للأخت " وفي ألف : " والإخوة " وليس " أو الإخوة " في ( ه ) . ( 2 ) في ز : " أو الأخت لها السدس " . ( 3 ) في و ، ز : " مع ما ذكرناه " . ( 4 ) الأنفال - 75 ، الأحزاب - 6 .