الشيخ المفيد
688
المقنعة
يتقرب به ممن هو دونه في قرابة الرحم ، والمتقرب بشئ أقرب ممن يقرب به لأجل ذلك الشئ . وتقسم فريضة الجد والجدة إذا تساويا في الدرجة ، ولم يكن معهما من يحجبهما عن حوز ( 1 ) الميراث ، كما تقسم فريضة الأبوين سواء ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك الولد ( 2 ) يقومون مقام آبائهم وإن نزلوا في الدرجة ما لم يكن معهم من يحجبهم بالعلو من الأولاد . وتقسم فريضتهم كقسمة فرائض آبائهم على الاتفاق . ولا يجب الأبوان أولاد الولد وإن هبطوا . ويحجب الولد وولد الولد ( 3 ) من علا من الآباء ، لأنهم جميعا يدخلون تحت اسم الولد على الإطلاق ، وبالاتفاق ( 4 ) ، ولا يدخل الأجداد تحت اسم الأبوة في كل حال على الإطلاق ، ولأنه لا ميراث للإخوة مع ولد الولد وإن هبطوا ، وهم يرثون مع الأجداد ، سواء قربوا ، أو بعدوا ، بما ثبت من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله ( 5 ) . وولد الولد إذا ورثوا حجبوا الوالدين عن الثلث والثلثين إلى السدس والسدسين ، وحجبوا الزوج عن النصف إلى الربع ، والزوجة عن الربع إلى الثمن بالاتفاق . ولا ميراث للجد مع الأب ، ولا لولد الولد مع الولد الأدنى . والبنت للصلب أحق من ابن الابن . والابن الأدنى أحق من ابن الابن وبنت الابن . والأم
--> ( 1 ) في ب ، ه : " من حوز " وفي و ، ز : " عن جواز " . ( 2 ) في ألف : " ولد الولد " . ( 3 ) في ألف ، ه : " ويحجب الولد ولد الولد ومن . . . " . ( 4 ) في د ، ز : " والاتفاق " . ( 5 ) الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 و 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ص 485 إلى ص 493 .