الشيخ المفيد

616

المقنعة

[ 26 ] باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق . وحد التلقي أربعة فراسخ . فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه . والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها . وذلك مكروه . فإن كانت الغلات واسعة ، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله ، لم يكره ( 1 ) احتباس الغلات ، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل ( 2 ) . وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته ، وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها . وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة . ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها .

--> ( 1 ) في ب ، ز : " لم يكن " بدل " لم يكره " . ( 2 ) في ب : " للفضل مكروها و . . . " .