الشيخ المفيد
613
المقنعة
وكان له المطالبة بعد ذلك . وبيع الأب على ابنه - وهو كبير يلي أمر نفسه - غير ماض ، إلا أن يمضيه الابن . فإن كان الابن صغيرا كان بيع الأب عليه ماضيا . وللأب أن يأكل من ماله ابنه الصغير بالمعروف عند الحاجة إليه . وعلى الابن إذا كان كبيرا أن يسد حاجة أبيه بالمعروف إن كان له طول لذلك . [ 23 ] باب بيع الشرب والماء ومن كانت له قناة يملكها فاستغنى عن مائها فله بيع ذلك ممن شاء . ومن أخذ من الماء المباح شيئا لنفسه كان له بيعه ، كما أن له شربه ، والصدقة به . ولا يجوز للسلطان خطر ( 2 ) الماء المباح . فإن حفر في أرض موات بإذن سلطان الحق ( 3 ) نهرا ، فأحياها بمائه ، كان له بيع ما فضل من ذلك الماء ممن شاء . وإن جرى الماء إلى أرض قد هلك أهلها فالسلطان أحق به . وإن استأجمت الأرض فغلتها للسلطان ، وليس لأحد أن يكتسب ( 4 ) منها شيئا إلا بإذنه .
--> ( 1 ) في ه : " بيعها " . ( 2 ) في ب : " حصر " وفي ه : " حظر " . ( 3 ) ليس " الحق " في ( ج ) . ( 4 ) في ب ، د : " يكسب " .