الشيخ المفيد

609

المقنعة

ولا يجوز بيع أصواف الغنم وهو ( 1 ) على ظهرها حتى تعاين ( 2 ) . ولا بأس ببيعها بعد فراقها الغنم أرطالا مسماة قبل أن تعاين ، وذلك أن بيعها على ظهور الغنم من غير معاينة لها بيع مجهول ( 3 ) ، وبيعها أرطالا مسماة ( 4 ) بيع لمعروف . ولا يجوز بيع اللبن من الغنم إلى وقت انقطاعه ، لأن ذلك جزاف ومجهول . ولا بأس ببيعه أرطالا مسماة تكون في ضمان البايع حتى يستوفيها المبتاع . [ 16 ] باب بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة ولا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة وجرب مشدودة ، إلا أن يكون له بارنامج يوقف منه على صفة المتاع في ألوانه وأقداره وجودته ، فإن كان ذلك كذلك وقع البيع عليه ، فمتى ( 5 ) خرج المتاع موافقا للصفات كان البيع ماضيا . وإن خرج مخالفا لها كان باطلا . [ 17 ] باب بيع ما يمكن معرفته بالاختبار وما لا يمكن فيه الاختبار وكل شئ من المطعومات والمشمومات يمكن الإنسان اختباره من غير إفساد له . كالأدهان المستخبرة بالشم ، وصنوف الطيب ، والحلواء المذوقة ، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار له ، فإن ابتيع من غير ( 6 ) اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيه بالخيار . وما لا يمكن اختباره إلا بإفساده واستهلاكه ، كالبيض الذي لا يعرف

--> ( 1 ) في ز : " هي " . ( 2 ) في ب ، ج ، و : " يعاين " . ( 3 ) في ب ، ز : " لمجهول " . ( 4 ) ليس " مسماة " في ( د ، و ، ز ) وفي ج ، و : " بيع معروف " . ( 5 ) في ألف ، ج ، ه‍ : " فإن " . ( 6 ) في ألف ، ه‍ : " بغير " .