الشيخ المفيد
599
المقنعة
فعلى البايع البينة فيما ادعاه . فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب ، وباعه على الصحة ، وكان له الرد إن شاء ، أو ( 1 ) أرش العيب حسب ما بيناه . [ 8 ] باب ابتياع الحيوان ( 2 ) وأحكامه قد بينا فيما سلف ( 3 ) : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام ، اشترط ذلك المبتاع ، أو لم يشترط . فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع ، إلا أن يكون المبتاع قد ( 4 ) أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء ، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ما قدمناه فيما مضى ، وشرحناه . ولا يصح استرقاق الرجل أبويه ، ولا ولده ، وأخته ، وعمته ، وخالته من جهة النسب . وإذا ملكهم عتقوا في الحال ، وخرجوا بذلك عن تملكه ، سواء أعتقهم ، أو لم يعتقهم . ويملك من سميناه من جهة الرضاع ، ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع . ولا يصح استرقاق المرأة أبويها ، ولا أولادها ، ولا أخاها ( 5 ) ، ولا عمها ، ولا خالها من جهة النسب . وتملكهم من جهة الرضاع ، وسائر من عداهم من أقاربها نسبا ورضاعا . وإذا ملك الرجل أو ( 6 ) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال وإن لم يحدث ( 7 ) له عتقا ، كما وصفناه .
--> ( 1 ) في ج ، د ، و : " و " . ( 2 ) في د ، ز : " الحيوانات " ( 3 ) كتاب التجارة ، الباب 3 " باب عقود البيوع " ، ص 592 . ( 4 ) ليس " قد " في ( ألف ، ب ، ج ) . ( 5 ) ليس " ولا أخاها " في ( ه ) وفي ألف ، د : " ولا عمتها " بدل " ولا عمها " . ( 6 ) في ج ، د ، و : " و " . ( 7 ) في ب : " يحدثا " .