الشيخ المفيد
596
المقنعة
دون مال المبتاع . ولا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه . ويكون قبض المبتاع الثاني نائبا ( 1 ) عن قبض الأول . ويكره ذلك فيما يكال ويوزن ، وليس بمفسد للبيع ، ولا مانع من مضيه . وكل ما صح ( 2 ) بيعه قبل قبضه صحت الشركة فيه . ومن ابتاع من إنسان متاعا غير حاضر إلى أجل ، ثم باعه منه قبل حلول الأجل بزيادة أو نقصان ، كان بيعه باطلا . فإن حل الأجل لم يكن بأس ببيعه إياه بأقل مما ابتاعه منه و ( 3 ) أكثر ، سواء حضر المتاع أو لم يحضر . ولا يجوز تأخير الأموال عن آجالها بزيادة فيها . ولا بأس بتعجيلها قبل الآجال بشرط النقصان منها . ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و ( 4 ) نسية بنقصان مما باعه وزيادة فيه . وإذا أسلف الإنسان غيره مالا في متاع ، فجاء الأجل ولم يجد إلا بعض ما أسلف فيه ، كان له أخذه بحساب السلف ، وأخذ الباقي من رأس ماله بغير زيادة فيه ، وليس للبايع الاختيار عليه في رد ما استسلف ( 5 ) منه . [ 6 ] باب العيوب الموجبة للرد وأحكام ذلك ومن ابتاع شيئا على السلامة والصحة ، وظهر له فيه عيب سبق وجوده عقد البيع ، كان بالخيار بين رده على البايع وارتجاع الثمن منه ، وبين أرش
--> ( 1 ) في ب ، ه : " . . . له نائبا " وفي ج : " عن قبض المبتاع الأول " . ( 2 ) في د ، ز : " يصح " . ( 3 ) في ألف ، د ، ه : " أو " . ( 4 ) في ج ، د ، ز : " أو " . ( 5 ) في و : " سلف " وليس " منه " في ( ألف ) .