الشيخ المفيد

591

المقنعة

فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للربوا ، ليعلم بذلك ما أحل الله تعالى ، وحرم من الأعمال في المتاجر والاكتساب . وجاءت الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنه كان يقول من اتجر بغير علم ارتطم في الربوا ، ثم ارتطم ( 1 ) ( 2 ) . وكان يقول : يا معاشر التجار اجتنبوا خمسة أشياء حمد البايع ، وذم المشتري ، واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والربوا - يصح لكم الحلال ، وتتخلصوا ( 3 ) بذلك من الحرام ( 4 ) . وقال الصادق عليه السلام : من أراد التجارة فليتفقه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحل له ( 5 ) مما يحرم عليه . ومن لم يتفقه في دينه ، ثم اتجر ، تورط في الشبهات ( 6 ) . [ 3 ] باب عقود البيوع والبيع ينعقد على تراض بين الاثنين ( 7 ) فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا ، وتراضيا بالبيع ، وتقابضا ، وافترقا بالأبدان . ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى ، ولم يقبضه ، ولا قبض ثمنه ، وفارق

--> ( 1 ) ليس " ثم ارتطم " في ( ب ) وفي ألف : " ثم ارتطم ثم ارتطم " . ( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 283 . ( 3 ) في ج ، ه‍ : " تخلصوا " وفي ز : " يخلصوا " . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 مع تفاوت كثير . ( 5 ) ليس " له " في ( ب ) . ( 6 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 ، ص 283 نقلا عن الكتاب . ( 7 ) في ب : " من الاثنين " .