الشيخ المفيد
584
المقنعة
ولا بأس بأكل ما عالجه الجنب والحائض من الخبز والطبيخ وأشباه ذلك من الآدام إذا كانا مأمونين . ويكره أكله إذا عالجه من لا يحفظ دينه من الناس ، ولا يؤمن عليه إفساده بالنجاسات ( 1 ) . ولا يؤكل في آنية الذهب والفضة ، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك ، وحذر من فعله بالنار ( 2 ) .
--> ( 1 ) ليس من " ويكره أكله . . . " إلى هنا في ( ب ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 65 من أبواب النجاسات ، ح 9 و 11 ، ص 1084 - 108 5 .