الشيخ المفيد

572

المقنعة

ومن وطأ بيض نعام ، وهو محرم ، فكسره ، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر ( 1 ) من البيض ، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا . فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين . فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما ، عوضا عن إطعام ( 2 ) كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام . فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض ( 3 ) ، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل ، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كل بيضة شاة . فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فإن لم يقدر على الإطعام ( 4 ) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام . ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة . وكذلك من قتل جرادة ، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر . فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر . ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة . فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة ، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة . فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ ( 5 ) . فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر بدم شاة . ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى . ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها ، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق . ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة ( 6 ) حتى يزول النصف الأول من الليل

--> ( 1 ) في ز : " كسره " . ( 2 ) في ه‍ : " عن الطعام " . ( 3 ) ليس " من البيض " في ( ألف ، ج ) . ( 4 ) في ه‍ : " على الطعام " . ( 5 ) في ب : " كفارة " . ( 6 ) في ب ، ه‍ : " العشاء الآخرة " .