الشيخ المفيد
566
المقنعة
الكفارة ، وصيامه على سبيل القضاء . فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ( 1 ) ، ثم ليقضه ، ولا كفارة عليه إن شاء الله . وكذلك المرأة إذا نذرت صوم يوم بعينه ، فحاضت فيه ، أفطرته ، وقضته إذا طهرت . والمسافر يصوم يوم النذر في سفره ، ولا يفطره مختارا . ومن نذر أن يخرج شيئا من ماله في سبيل من سبل الخير ( 2 ) ، ولم يسم شيئا معينا ، كان بالخيار ، إن شاء تصدق به على فقراء المؤمنين ، وإن شاء جعله في حج ، أو زيارة ، أو وجه من وجوه البر ومصالح الإسلام . ومن جعل جاريته ، أو عبده ، أو دابته هديا لبيت الله الحرام ، أو لمشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام ، فليبع العبد ، والجارية ، والدابة ( 3 ) ، ويصرف ثمنهم في مصالح البيت ، والمشهد ( 4 ) ، وفي معونة الحاج والزائرين حسب ما سمي في المجعول لذلك من المكان .
--> ( 1 ) في ألف ، ب : " فليفطر " . ( 2 ) في ج ، و ، ز : " من سبيل الخير " . ( 3 ) في ب ، ج : " أو الجارية أو الدابة " وفي ب : " ويصرف ثمنها " . ( 4 ) في ألف ، ب ، ج : " أو المشهد " وفي ه : " والمشاهد " وفي ب : " أو في معونة الحاج أو الزائرين " .