الشيخ المفيد
564
المقنعة
علي " ( 1 ) كان بالخيار . وإذا قال : " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب ( 2 ) عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل ، أو في طاعة ، أو مباح . وإن كان معصية لله ( 3 ) ، أو في ضلال ، فلا يجوز له فعله ، كما قدمناه . ومن نذر لله تعالى عليه شيئا ، ولم يسمه ، ولا عينه باعتقاده ، كان بالخيار : إن شاء صام يوما ، وإن شاء تصدق بشئ ( 4 ) ، قل ، أم كثر ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو فعل قربة من القربات . ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر ، ولم يسم شيئا معينا ، كان عليه أن يصوم ستة أشهر . قال الله تعالى : " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " ( 5 ) . وذلك في كل ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم زمانا ، ولم يسم شيئا ، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام ( 6 ) . ومن نذر أن يعتق كل عبد له ، قديم في ملكه ، ولم يعين شيئا ، أعتق كل عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه . قال الله جل اسمه : " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " ( 7 ) . وهو ما مضى عليه ستة أشهر . ومن نذر أن يتصدق ( 8 ) من ماله بمال كثير ، ولم يسم شيئا تصدق
--> ( 1 ) ليس " على " في ( د ، ز ) . ( 2 ) في ب : " يجب " . ( 3 ) في ج : " تعالى " . ( 4 ) ليس " بشئ " في ( ب ) . ( 5 ) إبراهيم - 25 . ( 6 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 14 من أبواب بقية الصوم الواجب ، ص 284 - 285 . ( 7 ) يس - 39 . ( 8 ) في ب ، د ، و : " أن يصدق " وفي ز : " أن تصدق " .