الشيخ المفيد
559
المقنعة
عليه كفارة ظهار . وقول القائل : ( 1 ) " أنا برئ من الإسلام ، أو ( 2 ) أنا مشرك ، إن فعلت كذا " باطل ، لا يلزمه ( 3 ) إذا فعل كفارة . وقسمه بذلك خطأ منه ، يجب أن يندم عليه ، ويستغفر الله تعالى منه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في ألف ، ج ، ه : " فقول القائل " وفي ه : " وأنا . . . " . ( 2 ) في د ، و ، ز : " و " . ( 3 ) في د ، ز : " لا تلزمه " . ( 4 ) في ب : " وقسمه بذلك خطأ وبدعة يجب عليه الاستغفار منه والندم على ما فرط من زلته به " .