الشيخ المفيد
55
المقنعة
ذلك ، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض ، وعليها أن تقضي ما تركته من الصلاة ، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة ، وأنا أبين حكمها إن شاء الله " تعالى " . وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها ، وتجلس ناحية من مصلاها ، فتحمد الله ، وتكبره ، وتهلله ، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة ، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات ( 1 ) ، لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام . فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ ( 2 ) بقطنة تحتملها ( 3 ) ، ثم تخرجها ، فإن خرج عليها دم فهي بعد حائض ، فلتترك الغسل حتى تنقى ، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها ، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها ( 4 ) ، ثم تغسل وجهها ويديها ، وتمسح برأسها ( 5 ) وظاهر قدميها ، ثم تغتسل ، فتبدء بغسل رأسها ، ثم جانبها الأيمن ، ثم جانبها الأيسر كما وصفناه في غسل الجنابة ، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج ( 6 ) ، وفعله أفضل . ومن وطأ امرأته وهي حائض على علم بحالها أثم ، ووجب عليه أن يكفر ( 7 ) إن كان وطؤه لها ( 8 ) في أول الحيض بدينار ( 9 ) ، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ، وإن كان وطؤه ( 10 ) في وسطه ( 11 ) ما بين الثلث الأول من اليوم الرابع منه إلى
--> ( 1 ) في د ، و : الصلاة " . ( 2 ) في ب : " أن تستبري منه " . ( 3 ) في ج : " تتحملها " وفي ز : " تحملها . ( 4 ) ليس " في وضوئها " في ( ب ، د ، ه ، و ، ز ) . ( 5 ) في ألف ، ج : " رأسها " وفي ألف : " رأسها ورجليها " . وفي نسخة منه : " وظاهر قدميها " . ( 6 ) في ألف : " لم تخرج بذلك " ، وفي ج ، ز : " لم تخرج " . ( 7 ) في د ، ه ، ز ، " أن يكفره " . ( 8 ) في ب : " وطئها في أول " وفي د ، ز : " وطئه في أول " . ( 9 ) ليس " و " في ( ألف ، ج ) ( 10 ) في ب : " وطيه لها " . ( 11 ) في ألف ، ج : " وهو ما بين " .