الشيخ المفيد
543
المقنعة
ويرث الولد أمه إن كانت باقية . وإن مضت قبله ورثه إخوته من قبل أمه . فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه . ولا يرثه الأخوة من قبل الأب ، ولا قريب له من قبله . [ 26 ] باب السراري وملك الإيمان وللرجل أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد ، ويجمع بينهن في الاستباحة . ولا يجمع بين أم وابنتها في الوطئ ، ولا بين الأختين على ما قدمناه ( 1 ) . ويجمع بينهن في الملك والاسترقاق . ولا بأس أن يطأ اليهودية والنصرانية بملك اليمين . ولا يجوز له وطي المجوسية على حال ، وله استرقاقها للخدمة والتجارة ، فأما وطؤها فحرام . وكذلك الصابئات والوثنيات حرام وطؤهن بالعقود وملك الإيمان . ولا يجوز لأحد أن يطأ بملك اليمين أمة قد كان أبوه وطئها بعقد أو ملك يمين . ولا يجوز للأب مثل ذلك فيمن وطئه الابن . وإذا نظر الأب إلى جارية ( 2 ) قد ملكها نظر شهوة ( 3 ) حرمت على ابنه . ولا تحرم على الأب بنظر الابن إلى ( 4 ) ذلك دون غيره . وإذا كانت جارية بين شريكين لم يحل لأحدهما وطئها حتى تخلص له . ومن تزوج بأمة ، ثم طلقها تطليقتين على العدة - يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم
--> ( 1 ) كتاب النكاح ، باب 4 ، " باب من أحل الله تعالى نكاحه من النساء . . . " ، ص 500 . ( 2 ) في ب : " وإذا نظر الأب إلى ما لا يحل لأجنبي النظر إليه من أجنبية منه من جارية قد ملكها . . . " . ( 3 ) في و ، ونسخة من ه : " نظر شهوة نظرا لا يحل لغير مالك حرمت . . . " . ( 4 ) ليس " إلى " في ( ه ، ز ) .