الشيخ المفيد
511
المقنعة
وإن عقدت على نفسها بعد البلوغ بغير إذن أبيها خالفت السنة ، وبطل العقد إلا أن يجيزه الأب . وإن عضلها الأب فعقدت على نفسها بغير إذنه كذلك ( 1 ) لم يكن للأب سبيل إلى ( 2 ) فسخ ما عقدته . وإذا عقدت الثيب على نفسها بغير إذن أبيها جاز العقد ، ولم يكن للأب فسخ ذلك ، سواء كان منه عضل أو لم يكن . و ( 3 ) ليس لأحد أن يعقد على صغيرة سوى أبيها أو جدها لأبيها . فإن عقد عليها غير من سميناه من أهلها كانا العقد موقوفا على رضاها به ( 4 ) عند البلوغ . فإذا بلغت ، فرضيت به ، وأجازته ، ثبت فإن أبته بطل . فإن ماتت الصبية قبل البلوغ لم يرثها المعقود له عليها . وإن مات هو قبلها ، وخلف مالا ، لم يقسم حتى تبلغ الصبية . فإذا بلغت أعلمت بالعقد ، فإن قالت قد رضيت به أحلفت بالله : إنها لم ترض به للميراث ، فإن حلفت أعطيت حقها بالزوجية منه . وإن لم تحلف لم يكن لها فيه شئ . وإذا عقد رجل على ( 5 ) ابنته ، وهي صغيرة ، لصبي لم يبلغ ، وكان الذي تولى العقد على الصبي أبوه ( 6 ) ، ثم مات أحد الصغيرين ، ورثه صاحبه . وإذا عقد الرجل على ابنه ، وهو صغير ، وسمى مهرا ( 7 ) ، ثم مات الأب ، كان ( 8 ) المهر من أصل تركته قبل القسمة ، إلا أن يكون للصبي مال في حال العقد له ، فيكون المهر من مال الابن دون الأب .
--> ( 1 ) في ب ، ه ، و : " لذلك " . ( 2 ) في ز : " على " . ( 3 ) ليس " و " في ( د ، ز ) . ( 4 ) في ز : " على رضاها ومناها به " . ( 5 ) ليس " على " في ( ه ) . ( 6 ) في ب : " أباه " . ( 7 ) ليس " وسمى مهرا " في ( ألف ، ج ) . ( 8 ) في د ، و : " فإن " بدل " كان " .