الشيخ المفيد
500
المقنعة
مجرى بنات الأخ وبنات الأخت من الولادة . وأم المرأة من الرضاعة محرمة كتحريم أمها بالولادة . وما حرمه الله بالنسب والرضاع من الحرائر فقد حرمه من الإماء . والجمع في استباحة الوطئ بين الأم والبنت ، والأختين في الإماء وملك اليمين محرم ، كما هو محرم في الحرائر من الأزواج . وجمع أكثر من أربع حرائر في عقد النكاح محرم . ولا يجمع الحر بين أكثر من أمتين في عقد النكاح ( 1 ) . ولا يجوز للعبد أن يجمع في عقد نكاح بين أكثر من حرتين . وله أن يعقد على أربع إماء . ولا يجوز له العقد على أكثر من أربع في الإماء . [ 5 ] باب من يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب ونكاح الكافرة محرم بسب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسية ، أو يهودية ، أو نصرانية . قال الله عز وجل : " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم " ( 2 ) . وقال تعالى : ( 3 ) " ولا تمسكوا بعصم الكوافر " ( 4 ) . واليهودية والنصرانية كافرتان باتفاق أهل الإسلام . ونكاح الناصبة ( 5 ) المظاهرة بعداوة آل الرسول عليه وآله السلام ( 6 ) محرم ،
--> ( 1 ) ليس " في عقد النكاح " في ( ألف ، ج ) . ( 2 ) البقرة - 221 . ( 3 ) في ألف ، ج : " وقال الله تعالى " . ( 4 ) الممتحنة - 10 . ( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " الناصبية " وفي ج : " المتظاهرة " . ( 6 ) ليس " عليه وآله السلام " في ( ج ، ز ) .