الشيخ المفيد
440
المقنعة
تهريقه إن كانت آثرت ( 1 ) ذلك منه ، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك . والمحرم يطلق ، ولا يتزوج على ما قدمناه . وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحل ، غير أنه لا يقرب ( 2 ) الطيب . [ 29 ] باب من الزيادات في فقه الحج ومن طاف بالبيت ، فلم يدر : أستا طاف أو سبعا ، فليطف طوافا آخر ، ليستيقن أنه قد طاف سبعا . فإن لم يدر : أسبعة طاف أو ثمانية ، فلا شئ عليه . ومن طاف على غير وضوء ناسيا ثم ذكر فإن كان طواف الفريضة فليتوضأ ، وليعد الطواف ، وليصل ركعتين وإن كان الطواف نافلة فليتوضأ ، ويعد ( 3 ) الصلاة ، وليس عليه إعادة الطواف . وإذا طاف الرجل بالبيت بعض الطواف ، ثم قطعه ، واشتغل بغيره ، ناسيا كان أو متعمدا ، فإنه ( 4 ) إن كان ما طافه يزيد على النصف بنى على ما مضى ، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف . وإذا حاضت المرأة ، وهي في الطواف ، قطعت ، وانصرفت . فإن كان ما طافته أكثر من النصف بنت عليه إذا طهرت ، وإن كان أقل استأنفت . والحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، فإنها لا تقربه حتى تطهر ، لأن الطواف حكم ( 5 ) الصلاة ، وله صلاة مفروضة .
--> ( 1 ) في ه : " اشتهت " . ( 2 ) في ج : " لا يقربه . . . " . ( 3 ) في ألف ، و : " ويعيد " . وفي ب : " وليعد " . ( 4 ) في ب : " فإن " بدل " فإنه إن " . ( 5 ) في ب : " في حكم . . . " وفي ه : " بحكم " .