الشيخ المفيد

435

المقنعة

ومن جادل وهو محرم مرة صادقا أو مرتين فليس عليه كفارة ، وليستغفر الله عز وجل . فإن جادل ثلاث مرات صادقا ( 1 ) وما زاد عليه ( 2 ) فعليه دم شاة . فإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة . فإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، فإن جادل ثلاثا وما زاد كاذبا ( 3 ) فعليه دم بدنة . ومن نزع من جسده قملة ، فقتلها ، أو رمى بها ، فليطعم مكانها كفا من طعام لمسكين . ومن أسبغ وضوءه فسقط شئ من شعره فعليه أيضا كف من طعام يتصدق به . فإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة . فإن صاد المحرم نعامة فقتلها فعليه بدنة ، فإن لم يجد أطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر على ذلك صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر على شئ من ذلك كله ( 4 ) استغفر الله عز وجل . فإن صاد بقرة وحش أو حمار وحش ( 5 ) فعليه بقرة ، فإن لم يجد أطعم . ثلاثين مسكينا ، فإن لم يستطع صام تسعة أيام . فإن صاد ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يجد ( 6 ) أطعم عشرة مساكين ، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام . وفي الثعلب والأرنب مثل ما في الظبي . وفي القطاة وما أشبهها حمل قد فطم من اللبن ، ورعى من الشجر . وفي القنفذ واليربوع والضب وما أشبهها جدي .

--> ( 1 ) ليس " صادقا " في ( د ) . ( 2 ) ليس " عليه " في ( ب ) . ( 3 ) ليس " كاذبا " في ( ج ) . ( 4 ) ليس " كله " في ( ألف ، ج ) . ( 5 ) ليس " أو حمار وحش " في ( ج ) ( 6 ) في ه‍ : " لم يكن " " لم يجد - خ " .