الشيخ المفيد

422

المقنعة

وأفضل ذلك ما قرب من الزوال ( 1 ) وجائز للخائف والنساء الرمي للجمار ( 2 ) بالليل . ويرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ، ويقف عندها ، ويدعو ، إلى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ، ويقف عندها ويدعو ، وإلى الجمرة الثالثة بسبع حصيات ، ولا يقف عندها . فإن نسي أو جهل فرماها مقلوبة فليعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة . [ 20 ] باب النفر من منى فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني ( 3 ) من النحر ، والنفر الأخير يوم الرابع من النحر . فإذا ( 4 ) ابيضت الشمس فإن السنة أن يأتي مسجد الخيف ، فيصلي فيه ست ركعات ، وليتعمد ( 5 ) بصلاته عند المنارة التي في وسط المسجد ، ثم يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على محمد وآله عليهم السلام ، ويدعو بما أحب ( 6 ) . فإذا رجع من مسجد منى ، وجاوز ( 7 ) جمرة العقبة ، فليحول وجهه إلى منى ، ويرفع يديه إلى السماء ، وليقل : " اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان ، وارزقنيه أبدا ما أبقيتني يا أرحم الراحمين "

--> ( 1 ) في ب : " من زوال الشمس " . ( 2 ) في ب : " رمي الجمار " . ( 3 ) في د : " من يوم الثاني " وفي ألف ، ه‍ : " من اليوم الثالث من النحر " . ( 4 ) في ب : " إذا " بدل " فإذا " . ( 5 ) في ب ، ج : " وليعمد " . ( 6 ) في ب : " بما بدا له " . ( 7 ) في ب : " وجاز " .