الشيخ المفيد
367
المقنعة
عاشوراء ، على وجه الإمساك فيه لمصيبة آل محمد عليهم السلام . فأما صوم الإذن فهو أنه ( 1 ) لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن سيده ، ولا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن مضيفه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من نزل على قوم فلا يصم ( 2 ) تطوعا إلا بإذنهم ( 3 ) . وأما صوم التأديب فإن الصبي إذا راهق قبل أن يبلغ الحلم أخذ بالصيام تأديبا . فإذا ألح عليه الجوع والعطش أفطر . ومتى أطاق صيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بصيام الشهر كله . والعليل ( 4 ) إذا أفطر في أول النهار ، وصلح في بقية اليوم ، وأطاق الصيام ، ولم يضر به ، وشق عليه ، صام بقية اليوم تأديبا . والمسافر إذا قدم بلده أو البلد الذي ينوي فيه المقام الذي يجب عليه معه التمام ، وقد كان أكل ، وشرب ، أمسك تأديبا إلى آخر النهار . والحائض إذا طهرت في بعض النهار ، وقد كانت أكلت ، أو شربت في صدر النهار ، أمسكت تأديبا ( 5 ) ، وعليها القضاء . وأما صوم السفر فإنه لا يجوز إذا كان المسافر في طاعة الله عز وجل أو المباح على ما قدمناه . والمرض فلا يصم فيه أحد إذا كان الصوم يضر به ويزيد ( 6 ) في المرض الذي هو به .
--> ( 1 ) في ب : " فهو أن لا تصوم " . ( 2 ) في ب : " فلا يصر من " وفي ه : " ولا يصوم " . ( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه ، ح 1 ، ص 395 ، وهذا جزء للحديث الطويل المروي عن علي بن الحسين عليهما السلام . ( 4 ) في ب : " المريض " . ( 5 ) في ز : " تأديبا إلى آخر النهار " . ( 6 ) في ج : " أو يزيد " .