الشيخ المفيد
353
المقنعة
ما ذكرناه على النسيان ، بل هو أعذر من الناسي لما غمر ( 1 ) عقله بما وصفناه . [ 25 ] باب حكم من أسلم في شهر رمضان ، وحكم من بلغ الحلم فيه ، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم من الكفر ( 2 ) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام . فإن أسلم ، وقد مضت منه أيام ، فعليه الاستقبال ، ولا قضاء عليه لما فات . وكذلك حكم الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، فإنهما يستقبلان ، ولا يقضيان ما فات . وإذا مات إنسان ، وقد صام من شهر رمضان بعضه ، فإنه ينبغي للأكبر من ولده ( 3 ) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام ، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله ، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء . فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر ، ثم مات ، لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء . ولو كان وجب عليه صيام ( 4 ) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها ، أو صيام نذر ،
--> ( 1 ) في ز : " غمر " وفي و : " غمي " . ( 2 ) في ألف : " الكفرة " . ( 3 ) في ب : " أولاده " . ( 4 ) في ب : " صيام أيام من شهر رمضان لشئ فاته أو صيام نذر أو كفارة ففرط حتى أدركه . . . " .