الشيخ المفيد
345
المقنعة
ومن ازدرد شيئا مما لا يؤكل - كالقطعة ، والحصاة ، والخرزة ، وما أشبه ذلك - متعمدا فقد أفسد ( 1 ) صيامه ، وعليه القضاء والكفارة لتعمده إفساد الصيام . ومن تمضمض ، واستنشق ، يتبرد ( 2 ) وبذلك ، ولم يفعله للطهارة ، فدخل حلقه شئ من الماء ، وجب عليه القضاء ( 3 ) . ومن أجنب ليلا في شهر رمضان ، فنام متعمدا حتى أصبح من غير أن يغتسل ، فعليه الكفارة والقضاء ويجب عليه في يومه الإمساك . ومن كذب على غير الله عز وجل وغير رسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أخل ذلك بشرائط فرضه ، ولم يجب عليه القضاء . وكذلك إذا تكلم بالفاحش من الكلام ، أو قصد إلى استماع ما نهى عن استماعه من الكلام ، أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه ، أو سعى فيما خطر ( 4 ) عليه ، أو ارتكب منهيا عنه على وجه ، فجميع ذلك ينقض صومه ، ويخل بشرائط فرضه ، ولا يجب عليه فيه كفارة ولا قضاء ، ويجب عليه فيه الاستغفار . [ 20 ] باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان والكفارة عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين . أي هذه الثلاثة فعل أجزأ عنه فيها ، لأن الإنسان مخير بينها . فمن لم يجد العتق ، ولا الإطعام ، ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام ، صام
--> ( 1 ) في ألف : " فسد " وفي ب : " أفسد صومه " . ( 2 ) في ألف : " أو استنشق ليتبرد . . . " . ( 3 ) في ب : " عليه القضاء دون الكفارة " . ( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " حظر " ، وفي و ، ز : " قد خطر " .