الشيخ المفيد
274
المقنعة
الخمس ؟ فقال : هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) صالحهم عليه ( 2 ) . وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها ( 3 ) . [ 32 ] باب مستحق عطاء ( 4 ) الجزية من المسلمين وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء ( 5 ) المهاجرين ، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين ، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين . [ 33 ] باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم ، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة . وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره ، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق . وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم ، وليس يجب قسمتها بين الجيش . ويقبلها الإمام بما ( 6 ) يراه صلاحا ، ويطيقه
--> ( 1 ) في و : " هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله " وليس " صالحهم عليه " في ( و ) . ( 2 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 2 ، ص 114 مع تفاوت . ( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدو ، ح 7 ، ص 116 نقلا عن الكتاب . ( 4 ) في ألف ، ج : " إعطاء " . ( 5 ) في ألف ، ج : " إعطاء " . ( 6 ) في ج ، د ، و : " ما يراه " .