الشيخ المفيد

265

المقنعة

صلاة له ، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : ( 1 ) " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " ( 2 ) ( 3 ) . ومن أضاف مسلما لضرورة به إلى ذلك طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه ، لأنه قد صار بالضيافة بحكم العيال . وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطرة ( 4 ) إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) . وروى علي بن راشد قال سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام . قال : قلت : فأخبر ( 6 ) أصحابي ؟ قال : ( 7 ) نعم ، من أردت أن تطهره منهم ( 8 ) ( 9 ) . وروى عبد الرحمن بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام بدراهم لي ولغيري ، وكتبت إليه أخبره بأنها فطرة العيال ، فكتب بخطه : قبضت ( 10 ) وقال أبو عبد الله عليه السلام : أحسنوا جوار النعم . فقيل له : وما حسن ( 11 )

--> ( 1 ) في ب : " إن الله عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال عز وجل من قائل " . ( 2 ) الأعلى - 14 و 15 . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 . ( 4 ) في ب : " الفطر " . ( 5 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 19 من أبواب زكاة الغلات ، ح 5 ، ص 142 . ( 6 ) في ألف : " أفأخبر " . ( 7 ) في ب : " فقال " . ( 8 ) في و : " أن تطهر منهم " . ( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 2 ، ص 240 . ( 10 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 1 ، ص 239 . ( 11 ) ليس " حسن " في ( ألف ) .