الشيخ المفيد
263
المقنعة
وقال : قلت له : ( 1 ) أعطى سائلا لا أعرفه ؟ قال : نعم ( 2 ) ، أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله تعالى ( 3 ) يقول : " وقولوا للناس حسنا " ( 4 ) ولا تعط لمن ( 5 ) نصب لشئ من الحق ، أو دعا إلى شئ من الباطل ( 6 ) . وقال عليه السلام : أعط من وقعت في قلبك الرحمة له ( 7 ) ، ولكن إذا ( 8 ) لم تعرفه فأعطه ( 9 ) ما دون الدرهم إلى أربعة ( 10 ) دوانيق ( 11 ) . وقال أبو عبد الله عليه السلام : لا تحل ( 12 ) صدقة المهاجرين للأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين ( 13 ) ( 14 ) . وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم ؟ فقال : ( 15 ) نعم ، إلا أن تكون ( 16 ) داره ذات غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه ( 17 ) وعياله ، فإن لم تكن ( 18 ) الغلة تكفيه لنفسه ولعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها
--> ( 1 ) في ب : " له عليه السلام " . ( 2 ) في ب : " فقال نعم " وفي د : " أعطه " . ( 3 ) في ب : " عز وجل " . ( 4 ) البقرة - 83 . ( 5 ) في ز : " من " . ( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 3 ، ص 288 بتفاوت . ( 7 ) في ج : " له الرحمة " وليس " له " في ( و ) . ( 8 ) في د : " إذ " بدل " إذا " . ( 9 ) في و : " فأعط " . ( 10 ) في ب : " أربع " . ( 11 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 21 من أبواب الصدقة ، ح 4 ، ص 288 بتفاوت . ( 12 ) في نسخة من ألف : " لا تصلح " . ( 13 ) في ج : " للمهاجرين " . ( 14 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 1 ، ص 197 . ( 15 ) في ز : " قال " . ( 16 ) في ج : " أن يكون " وفي ه : " أن يكون دار غلة " . ( 17 ) في و : " ما يكفيه له ولعياله " . ( 18 ) في ب ، ج ، و : " لم يكن الغلة " وفي ج : " يكفيه " .