الشيخ المفيد

252

المقنعة

عنها بسعر الوقت الذي تجب فيه . [ 26 ] باب مستحق الفطرة ، وأقل ما يعطى الفقير منها ومستحق الفطرة هو من كان على صفات مستحق الزكاة : من الفقر أولا ، ثم المعرفة والإيمان ، ولا يجوز إخراج الفطرة إلى غير أهل الإيمان ، لأنها من مفروض الزكاة . وأقل ما يعطى الفقير منها صاع ، ولا بأس بإعطائه أصواعا . [ 27 ] باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام قال الله عز وجل : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم " ( 1 ) . فأمر نبيه عليه وآله السلام بأخذ صدقاتهم ، تطهيرا لهم بها من ذنوبهم ، وفرض على الأمة حملها إليه بفرضه عليها طاعته ، ونهيه لها عن خلافه ، والإمام قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله فيما فرض عليه : من إقامة الحدود والأحكام ، لأنه مخاطب بخطابه في ذلك على ما بيناه فيما سلف ، وقدمناه ، فلما وجد النبي صلى الله عليه وآله كان الفرض حمل الزكاة إليه ، ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته ، فإذا غاب الخليفة كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته ، فإذا عدم السفراء بينه وبين رعيته ( 2 ) وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من أهل ولايته ، لأن الفقيه أعرف بموضعها ممن لا فقه له في ديانته .

--> ( 1 ) التوبة - 103 . ( 2 ) في د : " رحته " بدل " رعيته " وفي و : " شيعته " .