الشيخ المفيد
244
المقنعة
في كفاياتهم ( 1 ) ، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة . روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهي أقل ما فرض الله عز وجل ( 2 ) من الزكاة في الأموال ( 3 ) . وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطى الرجل ( 4 ) من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : نعم ، قال : قلت : ( 5 ) أعطيه مأة درهم ؟ قال : نعم ، أعطه ، وأغنه إن قدرت أن تغنيه ( 6 ) . وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه ( 7 ) . [ 16 ] باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة ، دون فريضة واجبة ، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام ( 8 ) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها ( 9 ) ، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض ، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها ( 10 ) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه ، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على
--> ( 1 ) في ألف ، ج ، ه : " كفايتهم " . ( 2 ) في ب : " تعالى " . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 ، ص 177 . ( 4 ) في ألف ، ج : " يعطي الرجل " وفي ج : تقديم " ثمانين درهما " على " من الزكاة " . ( 5 ) في ج : " قال قلت له " وليس " قال " في ( ز ) . ( 6 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 179 . ( 7 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 3 و 4 ، ص 179 . ( 8 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 9 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 9 و 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 10 ) في ج : " بينهما " .