الشيخ المفيد
238
المقنعة
[ 6 ] باب زكاة الغنم والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة ، وما دون ذلك فليس فيه شئ ، ( 1 ) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت ذلك ، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا كملت مأتين ، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة ، وأخرج من كل مائة شاة ، ولا يفرق بين مجتمع منها ( 2 ) ، ولا يجمع منها ( 3 ) بين متفرق . [ 7 ] باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام ( 4 ) في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن اتجر بها ، وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها ، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها ، وإن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها . وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة ، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام ( 5 ) .
--> ( 1 ) في ب : " إذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة ، وليس فيما دون ذلك شئ " . ( 2 ) في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين . ( 3 ) في ب : " فيها " بدل " منها " في الموضعين . ( 4 ) الوسائل ، ج 6 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 5 ) راجع الوسائل ، ج 6 الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ص 54 في الغلات ، وأما في الأنعام فلم نعثر على رواية عنهم عليهم السلام .