الشيخ المفيد

236

المقنعة

[ 2 ] باب زكاة الفضة وليس فيما دون المأتي درهم زكاة ، فإذا بلغت المأتين ( 1 ) ففيها خمسة دراهم ، فإن نقصت حبة واحدة في التحقيق لم يجب فيها شئ ، ثم إذا زادت أربعين درهما ففيها ستة دراهم ، فإن نقصت الأربعون دانقا لم يجب فيها أكثر من الخمسة دراهم ، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت الدراهم في كل مأتين خمسة ، وفي كل أربعين درهما درهم . وحكم حلي الفضة وسبائكها حكم حلي الذهب وسبائكه فاعتبره إن شاء الله تعالى ( 2 ) . [ 3 ] باب زكاة الحنطة والشعير وهذان الصنفان مع التمر والزبيب زكاتهم ( 3 ) واحدة ، والعبرة فيها واحدة ، إذا بلغ أحدها خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - وجبت فيه الزكاة ، ويخرج منه العشر إن كان سقي سيحا أو بالسماء ، وإن سقي بالغرب والدوالي والنواضح ، ولزمت في سقيه المؤنة فنصف العشر ، وليس فيما دون خمسة أوسق زكاة ، وما زاد على الخمسة الأوسق ( 4 ) فبحسابه .

--> ( 1 ) في ب : " وحال عليها الحول " . ( 2 ) ليس " إن شاء الله تعالى " في ( د ، ز ) . ( 3 ) في د ، ه‍ : " زكواتهم " وفي ز : " زكاتها " . ( 4 ) في ب ، ز : " أوسق " وليس " الأوسق " في ( و ) .