الشيخ المفيد
216
المقنعة
صلاته قائما ، وذلك حده وعلامته . [ 28 ] باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس ، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود ( 1 ) ، يكون ( 2 ) سجودها أخفض من ركوعها . فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها ، غير بارز عنها بالتقدم عليها . وتخافت ( 3 ) فيما يجب فيه الإخفات ، وتجهر ( 4 ) فيما يجب فيه الإجهار . فإن مات منهم إنسان غسلوه ، ثم حفروا له ( 5 ) ، ثم أنزلوه الحفرة ، وغطوا عورته بالتراب ، وصلوا عليه قياما ، إمامهم في وسطهم ، ويضعون أيديهم على عوراتهم ، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه . [ 29 ] باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا ، حتى يبدأ ، فيشاور الله عز وجل ، فقيل له : وما مشاورة ( 6 ) الله عز وجل ؟ فقال : يستخير الله تعالى فيه أولا ، ثم يشاور فيه ، فإنه إذا بدأ بالله ( 7 ) أجرى الله
--> ( 1 ) في ب : " تومي بالركوع إلى الأرض وتومئ بالسجود " وفي ج : " تومي بالركوع والسجود إلى الأرض " . ( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " ويكون " . ( 3 ) في ألف ، ج ، ه : " يخافت " . ( 4 ) في ألف ، ج ، ه : " يجهر " . ( 5 ) في ز : " ثم حفروا له حفرة " . ( 6 ) في ب : " فقيل له : ما يشاوره الله عز وجل " . ( 7 ) في ب : " فإذا بدأ بالله أجرى الله عز وجل له الخير " .