الشيخ المفيد
158
المقنعة
الصادق عليه السلام أنه قال ( 1 ) : من قرأ " الكهف " ( 2 ) في ليلة الجمعة كانت له كفارة لما ( 3 ) بين الجمعة إلى الجمعة ( 4 ) . ويستحب أن يقرأ في دبر الغداة ( 5 ) من كل يوم جمعة سورة " الرحمن " فإنه روي عن الصادق عليه السلام : أنه قال : " اقرأ ( 6 ) في دبر الغداة من يوم الجمعة سورة " الرحمن " ، وقل كلما قرأت " فبأي آلاء ربكما تكذبان " - : " لا بشئ من الآئك رب ( 7 ) أكذب " ( 8 ) . ومن السنن اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر من يوم الجمعة . فإنه روي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : " غسل الجمعة ، والفطر سنة في السفر والحضر " ( 9 ) . وروي عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : " يجب غسل الجمعة على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ رجلا قال له : " لأنت ( 10 ) أعجز من تارك غسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر من الجمعة إلى الجمعة الأخرى " ( 11 ) فإذا طلع الفجر من يوم الجمعة ( 12 ) فخذ شيئا من شاربك ، وقلم أظفارك ، واغتسل ، فإنه روي عن الباقر عليه السلام أنه قال : " من أخذ شيئا من شاربه
--> ( 1 ) ليس " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه قال " في ( ز ) بل فيه " فإن من قرأ " . ( 2 ) في ب : " سورة الكهف " . ( 3 ) في ب : " ما " . ( 4 ) الوسائل ، ج 5 الباب 54 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 ، ص 87 . ( 5 ) في ب : " صلاة الغداة " . ( 6 ) في ج : " من قرأ " . ( 7 ) في ب : " ربي " . ( 8 ) الوسائل ، ج 2 الباب 54 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 1 ، ص 87 بتفاوت . ( 9 ) الوسائل ، ج 2 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 19 و 20 ، ص 946 ، نقلا عن الكتاب ويوجد مضمونها في بعض روايات الباب . ( 10 ) في ألف ، ج ، ه : " أنت " . ( 11 ) الوسائل ، ج 2 الباب 7 من أبواب الأغسال المنسوبة ح 2 ، ص 947 . ( 12 ) ليس " من يوم الجمعة " في ( ج ) .