الشيخ المفيد
153
المقنعة
غيره من الثياب . ولا بأس للرجل أن يصلي ( 1 ) في النعل العربي ( 2 ) بل صلاته فيها أفضل . ولا يجوز ( 3 ) أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها . ولا تجوز الصلاة في الشمشك . ويصلى في الخف والجرموق ( 5 ) إذا كان له ساق . ويكفي الرجل في الصلاة قميص واحد إذا كان صفيقا . ولا بد للمرأة في الصلاة من درع وخمار . [ 13 ] باب العمل في ليلة الجمعة ويومها وأعلم أن الله تعالى فضل ليلة الجمعة ويومها على سائر الليالي وأيامها ( 8 ) إلا ما خرج بالدليل من ليلة القدر ، فشرفهما ، وعظمهما ، وندب إلى الزيادة من أفعال الخير فيهما ، لطفا منه جل جلاله لخلقه ( 9 ) في المفترض عليهم من العبادات ، وإرشادا لهم بمنه إلى الحسنات ، ودليلا واضحا في الصالحات . فروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " إن ( 10 ) يوم الجمعة سيد الأيام ، تضاعف ( 11 ) الحسنات ، وترفع فيه الدرجات ، وتستجاب فيه الدوات ، وتكشف فيه الكربات ، وتقضى ( 12 ) فيه الحوائج العظام ، وهو يوم المزيد ، لله تعالى فيه ( 13 ) عتقاء وطلقاء من النار ، ما دعا فيه أحد من الناس ،
--> ( 1 ) في ألف ، ب : " ولا بأس أن يصلي الإنسان في العربي " . ( 2 ) في ز : " العربية " . ( 3 ) في ب : " ولا يجوز له " . ( 4 ) في ز : " السندية " . ( 5 ) في ج : " الجورب " . ( 6 ) في ز : " للرجل " . ( 7 ) ليس " في الصلاة " في ( ج ) . ( 8 ) في ب : " والأيام " . ( 9 ) في ز : " بخلقه " . ( 10 ) ليس " إن " في ( ب ، ز ) . ( 11 ) في و : " يضاعف " . ( 12 ) في ز : " يقضى " . ( 13 ) في ب : فيه لله عز وجل عتقاء " .