الشيخ المفيد
150
المقنعة
الذكاة ، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس ( 1 ) من الدواب كالكلب ، والخنزير ، والثعلب ، والأرنب ، وما أشبه ذلك ، ولا تطهر بدباغ ( 2 ) ، ولا تقع عليها ذكاة . ولا يجوز للرجال الصلاة في الإبريسم المحض مع الاختيار ، ولا لبسه إلا مع الاضطرار ، ولا بأس أن تلبسه ( 3 ) النساء ، ويصلين فيه ، وإن تنزهن عنه كان أفضل . ولا يصلى في الفنك والسمور . ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه . ولا بأس بالصلاة في الخز ( 4 ) المحض ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب ، والثعالب ، وأشباههما . ولا بأس بالصلاة في ثوب سداه إبريسم ، ولحمته قطن ، أو كتان ، أو خز خالص ، أو يكون سداه شيئا من ذلك ، ولحمته إبريسم ، أو حرير . ( 5 ) وتكره الصلاة في الثياب السود ، وليس العمامة من الثياب في شئ ، ولا بأس بالصلاة فيها وإن كانت سوداء . ولا تجوز الصلاة في قميص يشف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر و ( 6 ) السراويل ، أو قميص سواه غير شفاف . ويكره ( 7 ) ليس الميزر فوق القميص في الصلاة . ويكره أن يصلي الإنسان بعمامة لا حنك لها ، ولو صلى كذلك لكان مسيئا ، ولم يجب عليه إعادة الصلاة . ولا بأس أن يصلي الإنسان في إزار واحد ، يأتزر ببعضه ، ويرتدي ( 8 )
--> ( 1 ) في ج ، د ، ز : " الأجناس " . ( 2 ) في ب ، ز : " بالدباغ " . ( 3 ) في ج : " ولا بأس أن تصلي به النساء وإن تنزهن عنه كان أفضل " . ( 4 ) في ب : " في الخز الخالص المحض " . ( 5 ) في ب : " أبريسما أو حريرا " . ( 6 ) في ألف ، و : " أو " . ( 7 ) في ب : " يكره له " . ( 8 ) في ج : " يتردى " .