الشيخ المفيد
147
المقنعة
وتشهد ، وسلم ، ثم قام ، فصلى ركعتين من قيام ، وتشهد ، وسلم ، ثم صلى ( 1 ) ركعتين من جلوس ، وسلم ( 2 ) ، فإن كان الذي بنى عليه أربع ركعات عند الله تعالى فما صلاه للاحتياط لا يضره ، وكتب له في نوافله الصالحات ، وإن كان اثنتين فالركعتان من قيام تمام الصلاة ، والركعتان من جلوس نافلة على ما بيناه ، وإن كان ثلاثا فالركعتان من جلوس تمامها ، والركعتان من قيام نافلة ، يكتسب بها الثواب حسب ما قدمناه . ومن سها عن القراءة حتى يركع ( 3 ) مضى في صلاته ، ولا إعادة عليه . فإن سها عن قراءة " الحمد " ، ثم ذكرها قبل الركوع ، وقد قرأ بعدها سورة ، أو بعضها ، رجع ، فقرأ " الحمد " ، ثم أعاد السورة إن شاء ، أو قرأ غيرها من سور القرآن . ومن قرأ سورة بعد " الحمد " ثم أحب أن يقرأ غيرها فله أن يقطعها ، ويقرأ سواها مما أحب ما لم يجاوز ( 4 ) في قراءته نصفها ، فإن جاوز ( 5 ) النصف منها لم يكن له الرجوع إلى غيرها . ومن قرأ في فرائضه ، أو نوافله ب " قل هو الله أحد " ، أو " قل يا أيها الكافرون " لم يكن له الرجوع عن واحدة منهما ( 6 ) إلى غيرها ( 7 ) ، سواء قرأ منها النصف ، أو أقل من ذلك ، ووجب عليه تمامها على كل حال . ومن سها عن سجدة من السجدتين ، ثم ذكرها ، وقد رفع رأسه ، وهو جالس سجدها ، ولا إعادة عليه ، وإن ذكرها بعد قيامه سجدها ما لم يركع ، ثم رفع رأسه فابتدأ القراءة ، فإن ذكرها بعد الركوع مضى في صلاته ، فإذا سلم قضاها ، وسجد بعدها سجدتي السهو .
--> ( 1 ) ليس " صلى " في ( ج ، د ، ز ) . ( 2 ) في ألف ، ز : " وتشهد وسلم " . ( 3 ) في ألف ، ه : " ركع " . ( 4 ) في ألف ، ب : " لم يتجاوز " . ( 5 ) في د ، و ، ز : " جاز " . ( 6 ) ليس " عن واحدة منهما " في ( د ) . ( 7 ) في ب ، ه : " غيرهما " وفي ه : " سواء قرأ منهما " .