الشيخ المفيد
141
المقنعة
الأولتين من صلاة المغرب ، والركعتين الأوليين ( 1 ) من صلاة العشاء الآخرة ، ونوافل الليل كلها ، ويخافت بالقرآن ( 2 ) في صلاة الظهر والعصر ، ولكن لا يخافت بما لا يسمعه أذنيه من القرآن ( 3 ) . ومن تعمد الإخفات فيما يجب فيه الإجهار ، أو ( 4 ) الإجهار فيما يجب فيه الإخفات أعاد . والإمام يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة يسمع منه القرآن ( 5 ) المأمومين ، وكذلك يجهر في صلاة العيدين ، وصلاة الاستسقاء ، ويصغي إلى قرائته المصلون خلفه . ومن صلى الجمعة منفردا جهر بالقرآن ( 6 ) ، كما يجهر به لو كان إماما ، وصلاها أربع ركعات ، وكذلك من صلى العيدين ، وصلاة الاستسقاء بغير إمام يجهر أيضا فيهما بالقرآن ( 7 ) ، ولا يخافت به ( 8 ) على ما شرحناه . وصلاة الليل سنة وكيدة على ما قدمناه ، ووقتها بعد مضي النصف الأول من الليل ، وكلما قرب الوقت من الربع الأخير كان الصلاة فيه أفضل . ومن فاتته صلاة الليل قضاها في صدر النهار ، فإن لم يتفق ذلك له قضاها في الليلة الثانية قبل صلاتها من آخر الليل ، وإن قضاها بعد ( 9 ) عشاء الآخرة قبل أن ينام أجزأه ذلك ، وكذلك من نسي نوافل النهار ، أو شغل ( 10 ) عنها قضاها ليلا ، فإن فاته ذلك قضاها في غد يومه في النهار ( 11 ) . ولا تقضى نافلة في وقت فريضة من الصلوات ( 12 ) ومن لم يتمكن من
--> ( 1 ) في ه ، و ، ز : " الأولتين " . ( 2 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " . ( 3 ) في ألف ، ج " القراءة " . ( 4 ) في ألف ، و ، ز : " و " وفي ج : " أو تعمد الإجهار " ( 5 ) في ألف ، ج " القراءة " . ( 6 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " . ( 7 ) في ألف ، ج : " بالقراءة " . ( 8 ) في ج : " بها " . ( 9 ) في ألف ، ج : " قبل " وفي نسخة من ألف " بعد " كالمتن " . ( 10 ) في ج : " اشتغل " . ( 11 ) في ب : " من النهار " . ( 12 ) في د ، ه " الصلاة " .