السيد محسن الحكيم

91

مستمسك العروة

الحول عرفا علفها يوما أو يومين . ولا فرق في منع العلف ( 1 ) عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار ، أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم ، من ثلج ، أو مطر ، أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ولا بين أو يكون العلف من مال المالك أو غيره ، بإذنه أولا بإذنه ( 2 ) ، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز ،