السيد محسن الحكيم
75
مستمسك العروة
كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ( 1 ) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ( 2 ) . كذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل ( 3 ) . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ( 4 ) . وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط . وإن كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم ( 5 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .