السيد محسن الحكيم
71
مستمسك العروة
الأول : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ( 1 ) ، وهو
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 . ( * 2 ) المعتبر صفحة : 260 . ( * 3 ) الكافي ج 3 صفحة 534 طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج 4 صفحة 34 طبع النجف الاشراف : ( ثلاث حوليات ) . ( * 4 ) ذكر الشيخ ( ره ) في الخلاف في المسألة : 16 في النصاب الأخير ما يدل على ذلك . لاحظ : صفحة 115 . وذكر في المسألة : 14 صفحة 114 حديثا عاميا يدل على التخيير . وأما في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء . فراجع .