السيد محسن الحكيم
7
مستمسك العروة
وأما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع ، فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق ( 1 ) ، وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي . الثاني : العقل ( 2 ) ، فلا زكاة في مال المجنون في تمام
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .