السيد محسن الحكيم

69

مستمسك العروة

اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل ( 1 ) ( 1 ) عفوا ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده