السيد محسن الحكيم
45
مستمسك العروة
وسقط وجوب الزكاة . نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام الحول ( 1 ) . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين ( 2 ) ، بخلاف الحج ، ( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه ، أو غائبا ، أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة ( 3 ) ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا .