السيد محسن الحكيم

40

مستمسك العروة

به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع ( 1 ) الحول بالعصيان . نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت ( 2 ) على القول بعدم وجوب القضاء . وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول ، فإن تعلق النذر به مانع ( 3 ) عن التصرف فيه .