السيد محسن الحكيم

32

مستمسك العروة

لا المقرض ، فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصح أن يؤدي ( 1 ) المقرض عنه تبرعا ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا . والأحوط

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 5 . ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 2 .