السيد محسن الحكيم
105
مستمسك العروة
أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شئ ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه ( 1 ) للثانية . وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه ( 2 ) . وهكذا . . إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب . ( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ، إما بالنتاج ، وإما بالشراء ، أو الإرث ، أو نحوها . فإن كان بعد تمام الحول ( 3 ) السابق ، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع ، إن كمل بها النصاب اللاحق ( 4 ) . وأما إن كان في أثناء الحول ، فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ، ولم يكن نصابا مستقلا ، ولا مكملا لنصاب آخر ، وإما أن يكون نصابا مستقلا ، وإما أن يكون مكملا للنصاب . أما في القسم الأول فلا شئ عليه ، كما لو كان له هذا