السيد محسن الحكيم

58

مستمسك العروة

والأحوط الجمع . وإن كان لا يبعد وجوب التمام ( 1 ) . خصوصا في صورة الاشتراك ، بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر . ( مسألة 35 ) : إذا شك في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعية ، فالأصل الإباحة ( 2 ) . إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ( 3 ) ، أو كان هناك أصل موضوعي ، كما إذا كانت الحلية مشروطة بأمر وجودي ، كإذن المولى ، وكان مسبوقا بالعدم ، أو كان الشك في الإباحة والعدم من جهة الشك في حرمة الغاية وعدمها ، وكان الأصل فيها الحرمة ( 4 ) .